الشيخ الطوسي
364
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ العمل بذلك مع أنه قبيح يستحق به العقاب واسقط عقابهم ، لكانوا مغرين بالقبيح وذلك لا يجوز لأنهم إذا علموا انهم إذا عملوا بهذه الاخبار لا يستحقون العقاب لم يصرفهم عن العمل بها صارف فلو كان فيها ما هو قبيح العمل به لما جاز ذلك على حال . فان قيل : لو كانت هذه الطريقة دالة على جواز العمل بما اختلف من الاخبار المتعلقة بالشرع من حيث لم ينكر بعضهم على بعض ولم يفسق بعضهم بعضا ينبغي أن تكون دالة على صوابهم فيما طريقه العلم فإنهم قد اختلفوا في الجبر ، والتشبيه ، والتجسيم ، والصورة وغير ذلك ، واختلفوا في أعيان الأئمة ولم نرهم قطعوا الموالاة ، ولا ]
--> ( 1 ) جوامع الجامع 1 : 69 .